الشيخ محمد الجواهري
81
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3486 [ « مسألة 7 » : العامل أمين فلا يضمن التلف ( 1 ) ما لم يفرّط أو يتعدَّ . ] 3487 [ « مسألة 8 » : عقد الشركة من العقود الجائزة فيجوز لكل من الشريكين فسخه ، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة ، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرّف ( 2 ) الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة ، أو بمعنى مطالبة القسمة . وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر - فيما لو كان كل منهما مأذوناً - لم يجز التصرّف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل . وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر .
--> يخلو عن قوة » قال : « لكن وجهه غير ظاهر ، إذ الإذن بالتجارة يقتضي الاختصاص بما فيه الفائدة ، فلا إطلاق له يشمل رفع المفسدة » . المستمسك 13 : 36 ( أو 25 طبعة بيروت ) .